مسألة 401: إذا وجد في ثوبه مثلًا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس
السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
مسألة 402: دم العلقة المستحيلة من
النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً.
مسألة 403: الدم المتخلف في الذبيحة
بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلّاأن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل
السكين التي يذبح بها.
مسألة 404: إذا خرج من الجرح، أو الدمل
شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم
أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم،
أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن
عند الحلب، نجس ومنجس له.
السادس والسابع: الكلب، والخنزير البريان
بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
الثامن: الخمر وهو المسكر المتخذ من العصير
العنبي بالخصوص نجس على الأحوط وجوباً، وإن كان كل مسكر حراماً. والسبيرتو المتخذ
من الأخشاب أو الأجسام الاخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه، وكذلك الكحول الذي لا
يعلم اتخاذه من الخمر بالخصوص محكوم بالطهارة ظاهراً.
مسألة 406: العصير العنبي إذا غلى
بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً، فإذا ذهب ثلثاه صار
حلالًا، والظاهر أنّ غليانه بنفسه يجعله خمراً.
مسألة 407: العصير الزبيبي، والتمري لا
ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار،