responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 107

والليلة الاولى والسابع عشرة، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر، والغسل عند احتراق القرص في الكسوف والخسوف.

مسألة 338: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

والثاني‌: الأغسال المكانية:

ولها أيضاً أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، ولدخول المدينة.

مسألة 339: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه. نعم، في الحرم ومكة يجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن يدخل فيهما.

والثالث‌: الأغسال الفعلية، وهي قسمان:

القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص والغسل للتوبة على وجه.

والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله.

مسألة 340: يجزى‌ء في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.

مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، والظاهر أنّها تغني‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست