responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 106

مسألة 336: يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث مسّه، ولا يصحّ له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه. وإن كان الأظهر عدم وجوبه.

المقصد السابع- الأغسال المندوبة

زمانية- ومكانية- وفعلية

الأوّل‌: الأغسال الزمانية، ولها أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الغروب على الأظهر، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذٍ أعاده يوم السبت.

مسألة 337: يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزى‌ء عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.

ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس، والأولى الإتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الإتيان به أوّل الليل ويوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست