مسألة 321: يستحب حفر القبر قدر قامة،
أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه
الجلوس، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثمّ يهال
عليه التراب، وأن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والذكر عند تناول الميت،
وعند وضعه في اللحد، والتحفّي، وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك، وأن تحل عقد
الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض
ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه، وتلقينه
الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم السلام، وأن يسدّ اللحد باللبن، وأن يخرج
المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف، وطمّ
القبر وتربيعه لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غير ذلك، ورشّ الماء عليه دوراً يستقبل
القبلة، ويبتدأ من عند الرأس، فإن فضل شيء صبّ على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم
عليه غمزاً بعد الرش، ولا سيما إذا كان الميت هاشمياً، أو الحاضر لم يحضر الصلاة
عليه، والترحّم عليه بمثل: اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح
المؤمنين في علّيين، وألحقه بالصالحين، وأن يلقّنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً
صوته، وأن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر وينصب على القبر.
مسألة 322: يكره دفن ميتين في قبر
واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب،
وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه والجلوس
والاتكاء، وكذا البناء عليه وتجديده، إلّاأن يكون الميت من أهل الشرف.