تجب كفايةً مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع،
وإيذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناء، أو تابوت، وإن حصل فيه الأمران، ويجب
وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن
على الأحوط، ومع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، وإذا كان الميت
في البحر، ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية
ونحوها كالصندوق من حديد وأحكم رأسها والقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه
برجليه ثمّ يلقى في البحر، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان، وكذلك الحكم
إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
مسألة 317: لا يجوز دفن المسلم في
مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
مسألة 318: إذا ماتت الحامل الكافرة،
ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة
للقبلة، وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح على الأحوط.
مسألة 319: لا يجوز دفن المسلم في مكان
يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في مكان مملوك بغير إذن المالك، أو
الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات
الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
مسألة 320: لا يجوز الدفن في قبر ميت
قبل اندراسه وصيرورته تراباً. نعم،