responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 83

120- الأوّل من شروط الطواف: الطهارة من الأحداث، التي تستوجب الغسل، ويسمّى واحدها بالحدث الأكبر، كالجنابة والحيض، وكذلك الطهارة من الأحداث التي تستوجب الوضوء، ويسمّى واحدها بالحدث الأصغر كالبول والنوم، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر من دون أن يرفع حدثه- بالغسل أو التيمم حسب الوظيفة- أو المحدث بالأصغر من دون أن يرفع حدثه الأصغر بالوضوء أو الغسل أو التيمم- حسب الوظيفة- بطل طوافه، سواء كان تركه لذلك عن علم وعمد أو عن جهل أو نسيان، ووجب عليه أن يتطهّر ويجدد الطواف. نعم، لا تعتبر الطهارة من الحدث في الطواف المندوب حتى إذا وجب بالنذر وشبهه، ولكن صلاته- ركعتي الطواف- لا تصحّ إلّابطهارة.

121- من ترك الطهارة من الحدث في طوافه عالماً عامداً فحكمه حكم تارك الطواف عمداً، وسيأتي أنّه موجب لبطلان العمرة والحج بل والكفارة في بعض الموارد.

وأمّا إذا كان ذلك من جهة نسيان الطهارة أو اعتقاد أنّه متطهّر، أو قيام حجة شرعية على ذلك فإنّ تذكّر قبل فوات محلّ التدارك وجب عليه التدارك، والأحوط إعادة ما بعده من أعمال العمرة، وإذا كان بعد الإحرام للحج والذهاب إلى عرفات وجب عليه قضائه بعد ذلك، وإذا لم يتمكن من القضاء أو لم يلتفت حتى رجع‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست