وأمّا الرياحين- النبات ذو الرائحة الطيّبة- فما كان منها نباتاً
برّياً لا يتخذ منه مادة للطيب فلا بأس بشمّها كالخزامي والقيصوم، وأمّا غير ذلك
من الرياحين كالورد والياسمين وغيرهما فالأحوط وجوباً حرمة مسّها وشمّها والتلذّذ
بها، ولا يحرم على المحرم النظر إلى الطيب أو الريحان، ولا بيعه وشرائه ونحو ذلك،
ويحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، وإذا أراد التخلّص منها
بالاسراع بالمشي جاز له ذلك.
وإذا مارس المحرم الطيب جاهلًا أو ناسياً أو مضطراً فلا شيء عليه،
وإذا مارسه عالماً عامداً ولو من غير عذر واضطرار لم تبطل عمرته، ولكن عليه
الكفارة باطعام ستة مساكين لكل واحد منهم مدّان من الطعام، أو صوم ثلاثة أيّام، أو
شاة يتصدّق بها على المساكين، والأحوط لزوماً التكفير بشاة.
4- الزينة:
96- تحرم الزينة على المحرم- رجلًا كان أو
امرأة- سواء كان الدافع اليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر، ويستثنى من ذلك
بالنسبة إلى المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها فإنّه يجوز لها
التحلّي بها، ولكنها لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من