أ- من نسي طواف الفريضة في الحج أو
العمرة حتى قدم إلى بلده وواقع أهله فإنّه تجب عليه إعادة الطواف بنفسه إن تمكن
وإلّا فيوكل من ينوب عنه كما أنّ عليه الكفارة شاة، والأحوط الأولى أن تكون بدنة،
وسيأتي تفصيل ذلك.
ب- من قصّر بعد السعي وأحل وواقع أهله من دون أن يحرز أنّه قد سعى
سبعة أشواط بل كان يحتمل أو يظن ذلك ثمّ ظهر أنّها كانت أقل، فإنّه يجب عليه
الكفارة بقرة يذبحها بعد اكمال السعي أو إعادته. وسيأتي تفصيل ذلك.
3- الطيب:
95- يحرم على المحرم- رجلًا كان أم امرأة-
استعمال الطيب بصورة عامة، وعلى الخصوص الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر.
والطيب هو كل مادة لها رائحة طيبة وتتّخذ للشم والتطيّب، والمقصود من الاستعمال
أعم من الشم والدلك والأكل والمسّ والتطيّب ولبس ما يكون عليه أثر منها، وكما يحرم
على المحرم استعمال الطيب كذلك يجب عليه أن يحاول التخلّص منه إذا ابتلى به عن عمد
أو غير عمد، ويستثنى من الطيب المحرّم خلوق الكعبة الشريفة، وهو ما تطيّب به
الكعبة الشريفة، فلا بأس بشمه وتركه في الثوب إذا أصابه، وليست الفاكهة من الطيب
ولو كانت ذات رائحة طيبة، فلا يحرم الأكل منها، ولا يجب على المحرم أن