responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 97

ومع الشك يعمل بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج [1].

[1] الجهة الثالثة:

في حكم مورد الشك في هذه الشرطية، وقد حكم فيه بالرجوع إلى الحالة السابقة إن كانت، ومع عدمها حكم بالاحتياط ولزوم اخراج الزكاة.

ولابد من التفصيل، فإنّه إذا كانت الشبهة مفهومية فالمرجع فيه: أوّلًا أصالة العموم، وهي مقتضية لوجوب الزكاة؛ لأنّه من دوران المخصّص أو المقيّد لعمومات الزكاة بين الأقل والأكثر مفهوماً، ولا فرق بينهما من حيث حجّية العام ولزوم الرجوع إليه في غير المتيقن خروجه كما هو محقّق في محلّه.

نعم، لولا العموم أمكن الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي لا الموضوعي- لأنّ الشك في مسمّاه لا واقعه- وهو استصحاب عدم تعلّق الزكاة بهذا المال، وهذا الحكم موضوعه نفس المال، ولا تكون حيثية كونه في يده حيثية تقيدية لهذا الحكم جزماً.

فما عن بعض أساتذتنا العظام قدس سره في المقام من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية لكونه من احتمال تبدل الموضوع غير وجيه، وتفصيله في علم الاصول. بل هنا يوجد استصحاب حكمي آخر طولي لا شك في جريانه، وهو استصحاب بقاء المال بتمامه على ملك مالكه وعدم انتقال شي‌ء منه إلى الفقراء، وهذا لا شك في جريانه حتى عند من يرى عدم جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية؛ لأنّ موضوعه المال الخارجي.

وإذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا شك في ضياع المال وعدمه أو في أخذ الغاصب له أم لا، فالمرجع فيه الحالة السابقة، إلّاأنّه لابد من اجراء

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست