responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 96

أو يومين بين أثاثه مثلًا أو سافر عن أمواله بعيداً يوماً أو يومين ثمّ رجع، فإنّ طبيعة الاستيلاء لا تختل بمثل ذلك كما هو في سائر الأموال، فيصدق انّه كان في يده في الحول. وهذا هو أيضاً مقصود السيد الماتن قدس سره من المراجعة إلى العرف في تشخيص هذا الشرط، بخلاف الشروط السابقة.

فالحاصل: المتفاهم العرفي أنّ المراد من وقوع المال أو كونه في يده هذا المعنى الموسّع عرفاً والذي لا يسلب إلّاحينما يخرج المال عن يده خروجاً معتداً به ومن جميع الجهات كما إذا كان محبوساً عن ماله. نعم، صريح ذيل معتبرة سماعة والتي ورد فيها: «فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة»- إذا لم نقل باختصاصها بزكاة مال التجارة- وكذلك روايات تعلّق الزكاة في الدين الذي يدعه صاحبه متعمداً هو التوسعة في صدق المال في يده بنحو يكون أعم من الدين والعين واعتبار تملّك أصل المال الأعم من الدين والعين إذا كان متمكناً من قبضه وتحويله إلى العين في يده بمنزلة ملك العين في يده. وهذه التوسعة قد تكون عرفية أيضاً، فإنّ جامع ماله الأعم من الدين أو بدل العين يصدق عليه تحت استيلائه وفي يده، وهذا لابد من بحثه مستقلّاً في مبحث زكاة الدين وزكاة مال التجارة، حيث اشترط المشهور بقاء عين رأس ماله بيده حولًا كاملًا، فلو قبلنا هناك كفاية ملك الجامع فمن ناحية كون هذا المال الجامع في يده أي شرط التمكن من التصرّف والاستيلاء لا ينبغي التشكيك عرفاً في صدقه كما هو صريح معتبرة سماعة. وإن اشترطنا أن يكون المال الزكوي عيناً خارجية فلا زكاة من هذه الناحية. وسيأتي البحث عنه في محلّه.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست