responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 78

حجة لنا من باب الاطمئنان بها وهو لا يكون في الخصوصيات المختلف فيها، فإذا وقع اختلاف في النسخ ارتفع الاطمئنان، فيرجع إلى الحجة التعبّدية.

نعم، في مبدأ السند في طريق الشيخ إلى ابن فضال يقع علي بن محمّد ابن الزبير، فمن يرى أنّه مخلّ بالسند تسقط الرواية عنده. لكنّا نرى وثاقته، بل وجلالة قدره.

وهذه الرواية وإن ورد بعنوان غياب المال، إلّاأنّه يستفاد من ذيلها تقييده بعدم القدرة على الأخذ، بل ظاهر ذيلها انّه العلة والمناط لهذا الحكم؛ ولهذا حكم بالزكاة إذا كان يقدر على أخذه ولكن تركه في يد الغير متعمداً.

ومنها- رواية العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة؟ قال: إنّما هو على الذي منعها»[1]. حيث دلّت على نفي الزكاة عنها؛ لعدم قدرتها على أخذ مالها.

وامّا جعلها على الزوج المانع لها فلعلّه من جهة أنّه كان قرضاً فيجب على المقترض زكاته إذا اجتمعت فيه سائر الشروط، أو أنّه كناية عن تشديد إثم الزوج حيث غصبها ومنعها حقّها وسبّب تفويت الزكاة عليها.

وفي السند علي بن السندي، وهو بهذا العنوان لم يوثّق، بل لم يتعرّض الشيخ ولا النجاشي لترجمته، إلّاأنّ الكشي ذكره ونقل عن نصر بن الصباح انّه قال: (علي بن اسماعيل ثقة، وهو علي بن السندي لقّب اسماعيل بالسندي)،


[1]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست