responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 77

له: رجل خلّف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة»[1].

ومنها- مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة، فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيماً زكّاه، وإن كان غائباً لم يزكِّ (لم يزكّه)».

ومنها- معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت له: الرجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهداً فعليها زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شي‌ء»[2].

الطائفة الثانية:

ما ورد بعنوان ما لا يقدر على أخذه، وهو عدّة روايات:

منها- رواية عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال «في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين»[3].

وفي التهذيب والاستبصار المطبوعين ورد في السند عبد اللَّه بن بكير عمّن رواه، فيكون السند مرسلًا. إلّاأنّ الموجود في الوسائل وفي الوافي (عن زرارة)، ولا شك في اعتبار نسختيهما؛ لأنّ لهما طريقاً إلى تهذيب الشيخ واستبصاره، وهو حجة تعبّدية، بخلاف النسخ المطبوعة فإنّها تكون‌


[1]- نفس المصدر: 172، ب 17 من أبواب زكاة الفضة والذهب.

[2]- نفس المصدر: 172، ب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[3]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست