responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 441

ومنها- ما استظهر من بعض الكلمات من التعلّق المتزلزل الفعلي لا المراعى بالشرط المتأخر، نظير الملك والعقد المتزلزل بذاته أو بالخيار، فيكون فقدان أحد الشروط موجباً لارتفاع التعلّق بقاءً.

ومنها- ما أفاده بعض أساتذتنا العظام قدس سره من أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكاً متزلزلًا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر فلا يجوز للمالك التصرّف فيه تصرفاً معدماً لحق الفقراء، ولو فعل كان ضامناً، وأمّا لو اختل بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف يرجع إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب.

وفرق هذا القول عن التزلزل المتقدم المنسوب إلى بعض أنّ التزلزل في هذا الوجه نسبي لا مطلق أي بالنسبة إلى سائر الشروط لا التصرّف المتلف أو المخرج للمال الزكوي عن النصاب.

نعم، هو قريب من المنسوب إلى الفيض الكاشاني إذا كان مقصود الفيض أيضاً أنّ اتلاف المال بعد دخول الثاني عشر كاخراجه عن ملكه لا يمنع عن تعلّق الوجوب وضمان الزكاة.

وأيّاً ما كان فالمستظهر من الصحيحة هو القول المشهور والذي اختاره السيّد الماتن قدس سره لقوّة ظهور الرواية في فعلية الوجوب والتعلّق واستقرارهما خصوصاً مع التمثيل والتشبيه بوجوب الصوم الفعلي والمستقر بدخول شهر رمضان، بل التصريح فيها بأنّه بدخول الشهر الثاني عشر يكون المال للغير فلا يحقّ له منع مال غيره.

فالحاصل دلالة الصحيحة على أنّ المال الزكوي بدخول الشهر الثاني‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست