responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 439

وهذا يستلزم تغاير المدّة اللازم مضيّها باختلاف مبدأ ملكه في الشهور القمرية، فقد يقارب اثنى عشر شهراً بحساب الأيّام، كما إذا ملك المال الزكوي في الأوّل أو الثاني من شهر قمري- كمحرم الحرام مثلًا- فإنّه لا تجب عليه الزكاة إلّا بعد دخول محرّم القادم، وهو بمقدار سنة كاملة تقريباً. وقد يكون أقل من سنة من يوم واحد إلى تسعة وعشرين يوماً، كما إذا كان مبدأ سنته الثلاثين من شهر ذي الحجة فتجب عليه الزكاة في اليوم الأوّل من ذي حجة السنة القادمة وهو مدة أقل من السنة بمقدار شهر تقريباً.

إلّاأنّ هذا الاحتمال غير وجيه، فإنّ التعبير برؤية الهلال الثاني عشر يمكن أن يكون كناية عرفاً عن دخول الشهر الثاني عشر بحسب حساب الأيّام، أي ثلاثين يوماً، فإنّ هذا هو المناسب عرفاً وعقلائياً في باب الحقوق والأموال والديون والضمانات، فإنّ الحقوق المالية لابد وأن تكون محدّدة من حيث الزمان عرفاً وعقلائياً، فإذا كان الحق العام والضريبة على المال سنوياً كان واحداً بالنسبة للجميع، فالتفاوت بالمقدار المذكور غير محتمل متشرعياً ولا عرفاً في مثل هذه الأحكام.

هذا مضافاً إلى ظهور المقطع المكرّر في الحديث: «إذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول ووجبت الزكاة» في المعنى العام فإنّه يصدق دخول الشهر الثاني عشر بنحو التلفيق بحسب الأيّام عرفاً، كما في صوم شهرين متتابعين، حيث يصحّ أن يقال قد دخل الشهر الثاني عشر من سنته المالية، وحيث إنّ هذا المعيار يصدق قبل المعيار الأوّل دائماً فيكون مقتضى الإطلاق ذلك لا محالة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست