responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 412

إلّاأنّ هذا الاستظهار غير واضح، فإنّ الأرض الواسعة الكثيفة الكلأ المسماة بالمرج قد تكون مملوكة أيضاً للآخرين، بل ما لا مالك خاص لها أيضاً مملوكة للإمام؛ لأنّها من الأنفال، وإنّما المعيار أن يكون كلائها طبيعياً لا مزروعاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ الوارد في صحيح الفضلاء وغيره: «إنّما الصدقة في السائمة الراعية» وهو أعم، فتكون منافية مع ما في صحيح زرارة.

فإمّا أن يقال بعدم ظهور صحيحة زرارة في الاحترازية؛ إذ المذكور فيها:

«المرسلة في مرجها»، فكما لا يكون الارسال قيداً كذلك المرج وإنّما المراد من ذكر ذلك بيان موارد السائمة غالباً، حيث كانت ترسل إلى المروج فلا يوجب تقييد إطلاق صحيحة الفضلاء وغيره.

أو يقال بالتعارض والتساقط في مورد الاجتماع، وهو الإبل الراعية في غير المرج، ويرجع بعد ذلك إلى عمومات الزكاة في الأنعام.

نعم، لو كانت المجانية شرطاً كان الحكم بنفي الزكاة متجهاً، ولكنك عرفت عدم الدليل على شرطيته، كما أنّ الشك في ذلك بصالح الحكم بوجوب الزكاة؛ لما تقدّم من أنّه شبهة مفهومية للمخصّص، فيكون المرجع فيها عمومات الزكاة.

فالأظهر ثبوت الزكاة في الفرعين كما ذكر السيّد الماتن قدس سره.

وذكر بعض الأعلام من المحشّين توسعة اخرى، وهي أنّ المرتع إذا كان مزروعاً ولكن لا بالنحو المتعارف من زراعة الأراضي المملوكة والتي يهتم‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست