responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 411

وفيه: أنّ المأخوذ في السوم والرعي عرفاً ولغةً أن يكون اقتيات الحيوان من الزرع النابت طبيعياً في الأماكن العامة والبراري في قبال ما يزرعه الإنسان أو يخرج في ملكه الخاص من خلال مزروعاته، وأمّا كون الزرع مملوكاً للمالك أم لا فليس مأخوذاً في مفهوم السوم، والنسبة بين الخصوصيتين عموم من وجه كما لا يخفى، ومن هنا لو زرع الإنسان بيده أرضاً ثمّ أعرض عن الزرع فخرج عن ملكه فأكلت منها الأنعام لم تكن سائمة أيضاً، كما أنّه إذا كان الزرع طبيعياً ولو ملكه المالك بالشراء أو الاستئجار فأكلت منها الأنعام كانت سائمة.

وهذا مطلب مقبول عرفاً؛ ولهذا قال السيّد: (إذا لم يكن مزروعاً) أي بزرع الإنسان.

الوجه الثاني:

ما استدلّ عليه بعض أساتذتنا قدس سره بأنّ ما يأخذه الظالم لا يرفع صدق عنوان السائمة الراعية في مرجها، بخلاف شراء أرض أو استئجارها للرعي مما ينبت فيها طبيعياً، لا لعدم صدق عنوان السوم والرعي، بل هو صادق ولكنه ليس رعياً في الأرض المباحة.

وظاهر صحيحة زرارة المتقدمة حصر الزكاة في السائمة المرسلة في مرجها- والمرج هو الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير- فيكون ظاهراً في المرعى الطبيعي المباح لا المملوك، فتكون دالّة على نفي الزكاة في هذا الفرع.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست