responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 251

من الكفّار الذين كانوا يقطنون في ديار الإسلام، وإنّما كان يكتفى بأخذ الجزية عنهم، فلو كان يجب عليهم دفع حق الزكاة كان على الحاكم أن يُجبيها ويأمر بأخذها كما كانت تؤخذ عن المسلمين لتوصل إلى أصحابها، بل وكان يجب أمرهم بها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنّ الثابت من سيرة المسلمين خلاف ذلك.

وهذا لعلّه أحسن الوجوه الأربعة على نفي تكليف الكفّار بالزكاة، وهو وجه خاص بالزكاة ونحوه من الواجبات المالية كالخمس. إلّاأنّه قابل للمناقشة أيضاً؛ لأنّه لم يثبت عدم أخذ الزكاة من الكفّار، بل ظاهر جملة من الروايات أنّها كانت تؤخذ من غلاتهم التي كانوا يزرعونها في الأراضي الخراجية، بل ومن غير ذلك أيضاً.

ففي معتبرة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: «العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمّره وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شي‌ء، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر، قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر»[1].


[1]- وسائل الشيعة 15: 158.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست