الحديث دلالة على أنّ الكفّار ليسوا
مكلّفين بشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافاً لما اشتهر بين متأخري أصحابنا).
الثانية: ما ينقله القمّي في تفسيره عن أبان بن
تغلب في ذيل تفسير قوله تعالى: «وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»
قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا أبان أترى أنّ اللَّه عزّوجلّ طلب من
المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: «وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ»؟» قلت له: كيف ذاك جعلت فداك فسّره لي. فقال: «ويل للمشركين الذين
أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمّة الآخرين كافرون. يا أبان إنّما دعا اللَّه
العباد إلى الايمان به، فإذا آمنوا باللَّه وبرسوله افترض عليهم الفرائض»[1].
وهذا الذيل كالصريح في أنّ التكليف بالفروع والفرائض إنّما يكون بعد الايمان
باللَّه وبرسوله.
والجواب: أمّا عن الاستدلال بالرواية الثانية:
فأوّلًا- إنّها ضعيفة السند، حيث إنّ في السند
أبو جميلة- وهو المفضل ابن صالح- وهو ضعيف ضعّفه النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد
حيث قال:
(روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضل بن
صالح...)[2].
وضعّفه أيضاً ابن الغضائري بقوله: (المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي