responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 244

فلا يكون الخطاب فعلياً ولا الملاك ثابتاً، وليكن هذا موجباً لوجوب المقدمات على القاعدة.

كما أنّ الخطاب أيضاً يكون فعلياً بعد تحقق موضوعه، وإنّما الساقط فاعليّته بالعصيان بتفويت المقدمات المفوّتة، كما هو مقتضى التحقيق في بحث ما يسقط بالعصيان أو الامتثال، فلا محذور في تكليف الكفّار بالفروع حتى العبادية عقلًا. وكون سقوطه بالتفويت حيث كان قادراً عليه قبل اسلامه، وهذا واضح.

ورابعاً- على تقدير التنزّل عن كل ما تقدّم، يكفي للدلالة على تفويت الكافر للملاك الفعلي ولو لم يكن الخطاب فعليّاً في حقّه ما تقدّم ممّا دلّ على تكليف الكفّار بالفروع ومنها الزكاة، فإنّ لازمه ذلك إذا فرضنا عدم معقوليّة التكليف خطاباً، ويكون مقتضى الجمع بين دليل تكليف الكفّار بالزكاة ودليل الجب هو ذلك، نظير ما دلّ على لزوم المقدمات المفوّتة، كمن كان متمكناً من الطهارة المائية قبل وقت الفريضة وكان يعلم بعدم تمكنه منها بعد الوقت ومع ذلك تركها عمداً، فإنّ الكافر متمكن من الإسلام قبل تحقق موضوع الزكاة وقد كان مكلّفاً به أيضاً عقلًا وشرعاً وقد تركه بسوء اختياره، ففوّت قدرته على امتثال وجوب الزكاة عند تحقّق موضوعه.

هذا كلّه لو فرض ثبوت الدليل على اشتراط الإسلام والايمان في صحة العبادة، وعدم تأتّي قصد القربة اللازم في فريضة الزكاة من الكافر، وكلا الأمرين أيضاً محلّ منع، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند التعرّض لكلام الماتن قدس سره. وهذا واضح أيضاً. فالوجه العقلي المذكور غير تام أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست