responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 24

هذا مضافاً إلى ما استند إليه مشهور المتقدمين من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام المفصّلة بين المال الصامت والدين وبين الغلات- كما سيأتي- فحتى إذا تمّ الإطلاق في روايات نفي الزكاة عن مال اليتيم كانت هذه الصحيحة مقيدة بل مفسّرة وحاكمة على هذا العام الفوقاني.

ومشهور المتأخرين النافين للزكاة استندوا في قبال ذلك برواية اخرى ادّعي صراحتها في الدلالة على نفي الزكاة في غلات اليتيم أيضاً، وهي معتبرة أبي بصير- بنقل الشيخ الطوسي قدس سره- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سمعه يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإن أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس»[1].

وهي معارضة بما استند إليه المتقدّمون من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام أنّهما قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة»[2]، وظاهره لزوم الزكاة في الغلات لا من جهة لفظ الوجوب ليقال أنّه بمعنى الثبوت، بل لظهوره في الثبوت الوضعي اللزومي كما هو بالنسبة للبالغين؛ لأنّه مضاف إلى المال، فقال: «ليس على مال اليتيم»، فالمنظور إليه الحقّ اللزومي المعبر عنه بالزكاة الثابت في المال، فالحكم الوضعي هو الذي فُصِّل فيه في مال اليتيم بين المال‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 86، ح 11.

[2]- وسائل الشيعة 9: 83، ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست