responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 23

وبهذا ينتهي البحث في الجهة الاولى، وقد ثبت عدم ثبوت زكاة النقدين بالنسبة لغير البالغ، وذلك للإجماع والسيرة المتشرعية زائداً الروايات الخاصة المستفيضة.

2- الجهة الثانية:

في شرطية البلوغ في زكاة الغلات والمواشي، والمشهور عند قدمائنا- باستثناء ابن إدريس- تعلّق الزكاة بالغلات والمواشي ولو كان مالكها غير بالغ، كما أنّ المشهور عند المتأخرين استحباب ذلك، وذهب بعضهم إلى عدم ثبوت الاستحباب أيضاً.

وقد استدلّ جملة من المتأخرين على شرطية البلوغ في زكاة الغلات والمواشي أيضاً بالوجوه المتقدمة من دعوى قصور المقتضي تارة، ومخصّصية أدلّة رفع القلم اخرى، والتمسك باطلاق «لا زكاة في مال اليتيم» الوارد في جملة من الروايات الخاصة ثالثة، بعد ظهورها في المفروغية عن أصل وجوب الزكاة وإرادة نفيها من مال اليتيم، فتكون حاكمة على أدلّة الزكاة وإن كانت النسبة بينها وبين دليل الزكاة في المواشي والغلات عموماً من وجه، بل حتى إذا لم تكن حاكمة فهي مقدمة؛ لكونه أخصّ من عمومات أدلّة الزكاة في الأموال والتي تكون روايات زكاة الغلات والمواشي بياناً لها.

إلّاأنّك قد عرفت عدم تمامية شي‌ء من تلك الوجوه الثلاثة، وعليه يكون المرجع في المقام عمومات تعلّق الزكاة بالأموال، لا عموم نفي الزكاة في كل ما يكون لليتيم؛ لعدم وجود عام بهذا اللسان وعدم شمول الروايات المتقدمة بالنسبة للغلات والمواشي، على ما تقدّم.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست