responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 14

وحيث إنّ اثبات الحكم الوضعي يثبت بها بتبع ثبوت الوجوب والحكم التكليفي فلا يثبت الحكم الوضعي في مال الصبي أيضاً.

وأمّا الروايات المبيّنة للزكاة فما كان منها بلسان التكليف فهي كالآيات مختصة بالبالغين وما كان بلسان الوضع من قبيل ما ورد في بعضها «في كل أربعين شاة شاة» و «فيما سقته السماء... العشر».

فهذا اللسان وإن كان فيه إطلاق لمال الصغير أيضاً إلّاأنّ مثل هذه الألسنة من الروايات ليست في مقام بيان تعلّق الزكاة، وإنّما هي في مقام بيان النصاب ومقداره بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة في المال، أي في مقام بيان الأموال الزكويّة والمقدار الذي تجب فيه الزكاة من كل واحد منها لا من يتعلّق به الزكاة من المكلّفين، فليست في مقام البيان من هذه الجهة ليتمسك باطلاقها[1].

وهذا الاستدلال قابل للمناقشة:

أوّلًا- لأنّه توجد في الآيات والروايات ما لا يكون بلسان الأمر، بل بلسان الوضع ابتداءً مع كونه في مقام بيان أصل التعلّق.

فمن الآيات آية تشريع الزكاة النازلة في السنة التاسعة من الهجرة- وهي الآية الأصلية التي شرعت الزكاة- وقد نزلت في شهر رمضان وقرأها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم للناس ثمّ أمهلهم حتى حال عليهم الحول ثمّ وجّه إليهم عمّال الصدقة


[1]- راجع: مصباح الفقيه 13: 29. والمستند في شرح العروة 23: 6.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست