responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 13

1- الجهة الاولى:

والجهة الاولى من هذه الجهات إجماعية لم ينقل فيها الخلاف إلّاعن ابن حمزة في الوسيلة حيث انّ ظاهر إطلاق عبارته تعلّق الزكاة بماله، ويجب على الوليّ أدائها مع احتمال أن يكون نظره إلى مال التجارة، وهو مربوط بالجهة الرابعة.

واختلف فقهاء العامّة في ذلك، فأبو حنيفة وابن شبرمة ذهبوا إلى عدم تعلّق الزكاة بمال الصبي مطلقاً، ومالك والشافعي المشهور عنهما ثبوت الزكاة في مال الصبي كالبالغ، وذهب بعضهم كالأوزاعي وليث وابن أبي ليلى إلى تعلّقها بمال الصبي، ولكن لا يجب عليه ولا على وليّه إخراجها، بل تحصى حتى إذا بلغ الصبي عرّفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه‌[1].

وقد استدلّ فقهاؤنا على ذلك بعد الإجماع المتقدّم ذكره- والذي لعلّه أبلغ من الإجماع فهو يشبه التسالم والضرورة المذهبية فتوىً وعملًا في مسألة يكثر الابتلاء العملي بها- بوجوه:

1- قصور المقتضي، فإنّ أدلّة جعل الزكاة في الأموال قاصرة لا إطلاق لها لغير البالغ؛ لأنّ الروايات المشرّعة لهذا الحكم كلّها بلسان التكليف والأمر بايتاء الزكاة واقامة الصلاة، وهي مختصة بنفسها أو بما دلّ على اشتراط التكليف بالبلوغ وارتفاع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فلا تشمل غير البالغ.


[1]- راجع: الخلاف: مسألة 41.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست