responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 121

الصحيح ثبوت ذلك، أمّا على تقدير كون الزكاة حقّاً وضعياً متعلّقاً بالمال- ولو كان استحبابياً- فلأنّ دليل تعلّق هذا الحق باقٍ على اطلاقه حتى بعد البلوغ بالنسبة للسنين السابقة، كما في الكبير أيضاً بالنسبة لما يستحب له إخراج زكاة السنين السابقة. وأمّا بناءً على كونه حكماً تكليفياً استحبابياً محضاً فأيضاً كذلك؛ لأنّ المكلّف به إنّما هو الطفل والولي متولٍ للاخراج، وامتثاله نيابة عن الطفل، وأدلّة نفي الزكاة أو رفع القلم لا تشمل الأوامر الاستحبابية، فيكون دليل الاستحباب باقياً لما بعد البلوغ أيضاً.

نعم، إذا قيل بأنّ الحكم استحباب تكليفي بحت على الولي فقط أشكل اثباته للمولّى عليه بعد البلوغ، إلّاإذا أحرز بقاء ملاكه بعد البلوغ أيضاً بالنسبة للبالغ وإن سقط الخطاب عن الولي، إلّاأنّ اثبات ذلك مشكل حينئذٍ؛ لأنّه إن كان من باب الدلالة الالتزامية لخطاب الولي فهي تابعة للمطابقية في الحجّية، وإن كان بتنقيح المناط فلعلّ الملاك خاص بالولي لا الطفل.

هذا، ولكن يمكن أن يقال إنّ المستفاد من دليل الاستحباب على الولي أنّه استحباب بملاكٍ ثابت في حق كل ولي يمكنه التصرّف في المال ودفع زكاته ما دام لم يدفع، والولي في زمان ما قبل البلوغ هو الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، وبعد البلوغ البالغ نفسه فيشمله الإطلاق.

فالقول بالاستحباب على كل الاحتمالات صحيح، خلافاً لما في المستمسك من الاشكال في الاستحباب على تقدير اختصاص الاستحباب بالولي، فراجع وتأمل.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست