responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120

شؤون نفسه لا ولايته على الغير، كما إذا كان وكيلًا عن الغير في ماله على أنّ مفادها ومدلولها المطابقي حكم أخلاقي لا يصح التمسك باطلاقه بعرضه العريض لاثبات حكم شرعي كما هو محقّق في محلّه.

كما أنّ القول ببطلان تصرّف من يريد الإخراج قياساً على بيع ماله من شخصين في زمان واحد غير صحيح أيضاً؛ لأنّه مخصوص بما إذا وقع عقدان ومعاملتان على المال في زمان واحد، فيقع تعارض بين اطلاقي دليل الصحة والنفوذ لكل منهما مع الآخر، وحيث لا مرجح في البين فيسقط الاطلاقان، أمّا هنا فليس الولي المانع يقدم على تصرف معاملي، وإنّما يريد أن يمنع عن تصرّف الولي الآخر وليس له ذلك، وإنّما ولايته تقتضي أن يكون له جواز الإخراج أيضاً، لا إبطال ما يفعله الآخر أو المنع عنه، فإنّ هذا خلف ثبوت الولاية مستقلّاً للآخر أيضاً.

وإن شئت قلت: إنّ ثبوت هذا الحق المالي غير اللزومي حكم شرعي لا يمكن اسقاطه من قبل الولي، وإنّما يجوز لكلّ من الأولياء إجرائه أو تركه لا أكثر.

نعم، إذا اختلفا في أصل صحة الاخراج لانتفاء بعض شرائطه كان من الاختلاف في أصل الولاية، فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي من باب المرافعة.

الجهة الرابعة:

إذا بلغ الصبي فهل يثبت استحباب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته السابقة إذا لم يكن قد أخرجها الولي أم لا؟

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست