responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 118

الجهة الثانية:

استثنى السيّد الماتن والمشهور عن استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل وغلاته الحمل- أي الطفل قبل الولادة- وادعى في الايضاح الإجماع على ذلك، واستدلّ عليه أيضاً بانصراف أو ظهور روايات الزكاة في مال تجارة اليتيم أو غلاته لليتيم المولود، فلا تشمل الحمل.

وهذا بخلاف روايات نفي الزكاة عن مال اليتيم، فإنّها تناسب شمول الحمل أيضاً؛ لكونه أبعد عن التكليف وأولى بنفي الزكاة في ماله، فإمّا أن يكون بلحاظه إطلاق لفظي أو يستفاد النفي في الحمل بالأولوية والفحوى.

وفيه: انّه لا وجه للانصراف فضلًا عن دعوى الظهور في اختصاص اليتيم في هذه الروايات بالمولود، كيف وسائر الأحكام المذكورة فيها من قيل كون الربح لليتيم أو التاجر ضامن لا يكون مخصوصاً بالطفل المولود قطعاً، فكذلك هذا الحكم.

ودعوى: أبعدية الحمل عن الأهلية للتكليف عن المولود لا توجب تقييد أحد الحكمين دون الآخر، على أنّ هذه الأبعدية إنّما هو في التكاليف المحضة لا الحكم الوضعي والحقوق المالية، والتي يكون موضوعها المال المملوك للطفل ومنها الزكاة على ما استظهرناه سابقاً، وهذا واضح جدّاً.

نعم، يشترط ملكية الحمل ليصدق كون المال لليتيم، فلو قيل في محلّه أنّ الملك يحصل قبل الولادة ولكنه مراعى ومشروط بنحو الشرط المتأخر بالتولد حيّاً كما هو الصحيح وانعقد الحب أو اتّجر بماله قبل الولادة تعلّق بها الزكاة، وكون الملك مراعى ومشروطاً بشرط الولادة لا يضرّ بتعلّق الزكاة؛ لأنّ شرط

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست