responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 117

لو كان هناك خسارة.

إلّاأنّه لا زكاة فيه؛ لأنّ ظاهر الروايات المتقدّمة أنّ الزكاة إنّما تكون على مال اليتيم إذا ما كان الاتّجار له وبعنوانه.

ويلاحظ عليه: انّ هذا خلاف إطلاق ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة في زكاة مال اليتيم من أنّ المدار والمعيار في نفي الزكاة على كون المال موقوفاً لم يحرّك، وأنّه إذا حرّك كان فيه زكاة- كما في معتبرة محمّد بن الفضيل المتقدّمة- وهو أعم من كون التحريك وحصول الربح مأذوناً فيه ابتداءً أو بعد ذلك بحكم الشارع أو إذن الولي فإنّه يوجب وقوع التجارة والبيع للصبي حقيقة بعد الامضاء من الشارع أو من الولي، فليس هذا من قبيل حصول مال للطفل لا بعنوان التجارة بماله لكي يتوهم خروجه عن مفاد الروايات المتقدّمة، وهذا واضح.

فالتفرقة في غير محلّها.

بل قد يقال بورود صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام في المورد بالخصوص، حيث ورد فيه: «ليس على مال اليتيم زكاة إلّاأن يتّجر به، فإن اتّجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال»، فإنّ فرض ضمان المال إنّما يكون في غير مورد المأذونية والولاية على التصرّف، اللّهمّ إلّاأن تكون هذه الرواية بنفسها من أدلّة ثبوت الضمان لأصل المال حتى في موارد الولاية على التصرف، وهو خلاف المشهور وخلاف ما ثبت في جملة من الروايات، خصوصاً بالنسبة للأب والجد. بل لعلّه غير محتمل فقهياً.

وعلى كل حال، لا إشكال في إطلاقه للصورتين، ومثلها صحيح الحلبي وغيرهما. فالصحيح عدم الفرق بين الموارد المذكورة كما ذكر في المتن.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست