responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74

إذ المراد بالباطل كل تملك واخذ للمال من دون مابازاء ومقابل مع عدم كونه تمليكاً مجانياً من قبل مالكه، ولهذا طبق عنوان الباطل في الروايات على السرقة والقمار والربا، فإنّ الأخذ في كل ذلك يكون أخذاً بالباطل، لأنه بلا اذن وتمليك من المالك مجاناً، ولا في قبال عوض ليكون تجارة. وفي المقام اذا لم يتحقق الاتفاق ولم يتم العقد كان أكل العربون بلا ما بأزاء، والمفروض انه لم يكن تمليكاً مجاناً، بل بعنوان جزء من الثمن أو الأجر، فيكون أكلًا للمال بالباطل.

وفيه‌: انَّ الباطل في الآية اما ان يراد به الباطل العرفي- كما إذا فرض الاستثناء منقطعاً- أو يراد به الباطل الشرعي- كما إذا فرض الاستثناء متصلًا- والمراد لا تأكلوا اموالكم بينكم باي سبب من الاسباب غير التجارة عن تراض لأنّه باطل. وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بها في المقام، وذلك:

امّا على الأوّل‌، فلمنع صدق الباطل العرفي، لأنّ المال- أي العربون- مبذول عرفاً في قبال الجامع بين جزء من المبيع أو المنفعة المستأجرة أو ماقام به المالك من الامتناع عن بيع ماله أو ايجاره والذي قد يكلفه خسارة، فان هذا الامتناع حين لاينتهي الى بيع العين أو ايجارها يكون مضموناً عرفاً على الطرف الآخر المتعهد بالشراء أو الايجار حينما يتخلف، هذا اذا كان دفع العربون عند التواعد بالبيع أو الايجار- بناءً على صحته ولزومه- واما إذا كان قد تحقق عقد البيع أو الايجار من أوّل الأمر، فيكون العربون مدفوعاً في قبال حق الفسخ الى حين ثبت المعاملة مثلًا أو تسليم العين، بمعنى انَّ كلًّا من المتعاملين له الحق في ان يشتري التزامه بالعقد الذي أعطاه للآخر- وهو معنى اللزوم الحقي في العقود اللازمة- بالعربون، أي‌في قبال اقالته. وهذا نظير اسقاط حق الخيار أو الشفعة

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست