responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 72

فيشمل باطلاقه التعهد بالبيع أو الايجار اذا اريد ان يكون ذلك ملزماً وان لم يكن قد باع من أوّل الأمر.

وفيه‌: انَّ الجهة المنظور اليها في هذه الروايات انما هي البيع لما لا يملكه وايجابه قبل الشراء، أو بيع شي‌ء نسيئة باكثر بعد شرائه بأقل نقداً، ويجعل ذلك بنحو بحيث يكون للمشتري نسيئةً من أوّل الأمر، أي‌بمجرد شرائه بالنقد بحيث لا يتحمل صاحب النقد الخسارة ولكن يربح التفاوت الذي فيه شبهة الربا أو ربح ما لم يضمن، وهذا ما لا يرضى به الشارع.

وكل هذه الامور أجنبية عن محل البحث، والذي يكون فيه التعهد من المالك بانْ لايبيع أو يؤجر ماله الّا منه من دون وجود بيعين من شخصين أي‌لا يوجد أشخاص ثلاثة بل هما البايع والمشتري ولا ربح بازاء الاجل والنسيئة، فلا يمكن افتراض انَّ مفاد هذه الروايات بطلان الالتزام والتعهد بالبيع فيما بعد بين البايع والمشتري بنحو يكون ملزماً عليهما من أوّل الأمر كما ان الالتزام بالبيع والنقل منه عمل يملكه بالفعل وليس كالمال الذي لا يملكه بعد، فالحاصل ليس مفاد هذه الروايات بوجه من الوجوه انّه لا يمكن للانسان أن يلزم نفسه ببيع شي‌ء في المستقبل من خلال ملزم كالعقد أو الشرط في ضمن عقد وانما تمام النظر فيها الى احدى النكات المذكورة في بيع ما لا يملكه قبل تملكه بأكثر نسيئةً، ومن هنا كان الوارد فيها ألّايكون المشتري ملزماً بالشراء بذلك الثمن الأكثر المتفق عليه في بداية الأمر، لا ألّايكون البائع ملزماً بالبيع، بخلاف المقام الذي يكون فيه البائع ملزماً بالبيع منه في قبال ما أخذه من العربون، فالروايات المذكورة أجنبية عن هذا البحث بالمرّة.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست