responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53

الشراء له مثلًا. فيكون هناك عقدان، بيع وإجارة، ومثاله ما يحتاجه الخيّاط من قماش آخر (البطانة) فيشتريه الخيّاط للمالك وكالة.

هذا، مضافاً إلى أنّ هذا إنّما يصحّ فيما إذا فرض وجود عين اخرى زائداً على العمل الذي يصبّه الأجير على مال المستأجر كالخيوط في الثوب وأمّا في المقام فالعين المصنوعة بتمامها للصانع، وليس شي‌ء منها للمستصنع، فلا تتم فيه تلك العناية بل امّا تتم فيه التبعية بالوجه الأوّل أو لا تبعية أصلًا كما هو الصحيح.

الوجه الثالث:

تخريج الاستصناع على أساس الإجارة أو الجعالة في قبال تمليك المصنوع للمستصنع فيستحق بصنعه للسرير مثلًا وتمليكه للمستصنع الاجرة المسمّاة المتفق عليه بينهما ويكون الصانع أجيراً على مجموع ذلك وملتزماً بالوفاء به ومستحقاً للُاجرة في قباله.

وفيه‌: مضافاً إلى أنّ هذا يستلزم وجود عقد وتمليك آخر زائداً على الايجار الأوّل فيكون الاستصناع مركباً من عقدين لا ايجاراً محضاً. لا تصح الاجارة على التمليك ونحوه، فإنّ عمل التمليك لا مالية له مستقلّاً عن العين المملّكة وإلّا أمكن إرجاع كل بيع إلى إجارة على التمليك وهو واضح البطلان.

التخريج الرابع:

وأمّا التخريج الرابع فهو أن يكون الاستصناع مركّباً من أكثر من عقد واحد.

وتصويره المتعارف بأن يكون مشتملًا على توكيل الصانع بشراء مادة الصنع له، فيشتمل على وكالة أولًا ثمّ شراء للمادة بالوكالة للمستصنع ثانياً، ثمّ هو أجير على صنعها بالنحو الذي يريده المستصنع بالاجرة المتفق عليها بينهما.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست