responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 52

المصنوعة هنا كانت مالًا مملوكاً للصانع في المرتبة السابقة، فيحتاج انتقالها في الملكية من الصانع إلى المستصنع إلى سبب ناقل من بيع ونحوه، وهذا بخلاف المال المحاز الذي لا يكون مملوكاً إلّابعمل الحيازة نفسه.

وأمّا تملّك الثمرة لمن يستأجر الشجرة فهو على أساس عناية اخرى عرفية غير التبعية، وهي أنّ الثمرة تعتبر بالنسبة للشجرة منفعة لها أيضاً، فيكون إيجارها بمعنى تمليك منفعتها والتي منها ثمرتها. ومن هنا اشترط بعضهم أن يكون ذلك قبل حصول الثمرة.

وأمّا في المقام فليست العين المصنوعة منفعة لا لعين اخرى ولا لعمل الصانع. نعم الهيئة المصنوعة قد تلحظ منفعة لعمل العامل إلّاأنّها ليست مالًا مستقلّاً في العين، بل هي حيثية تعليلية لازدياد مالية العين المصنوعة كما ذكرنا، فيحتاج انتقال ملكية المصنوع من الصانع إلى المستصنع إلى سبب ناقل غير إجارة العمل.

الوجه الثاني:

أن يكون تملّك المادة المصنوعة بالتبع، من جهة الشرط الضمني أو كونها من مقدمات عمل الأجير والصانع، نظير ما يقال من تملّك المستأجر ضمناً الخيوط التي يستخدمها الخيّاط في عمله أو الصبغ الذي يستخدمه الصبّاغ مقدمة لعمل الصباغة ونحو ذلك، حيث إنّها تكون على الأجير ما لم يشترط خلافه.

وفيه‌: أنّ هذا قد يصح في مثل الخيوط والصبغ ونحوه مما يستهلك ويتلف مقدّمة للعمل الواقع على مال الغير بحيث لا يكون له بقاء معتدّ به مستقلّاً عمّا هو مال المستأجر عنده، وإلّا كان بحاجة إلى سبب آخر غير الإجارة كالتوكيل في‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست