responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 49

فعلية أحد العوضين في تحقق المعاوضة وعدم كونهما معاً مؤجّلين، وهو أعم من شرطية الإقباض في المجلس. وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله.

وهكذا يظهر: أنّ تخريج الاستصناع على أساس السلم يوجب تحديد عقد الاستصناع بخصوص ما إذا كان الثمن مقبوضاً في المجلس أو نحوه.

نعم، يمكن تخريجه لا على أساس السلم وبيع الكلّي، بل بيع الشخصي حتى في الحالة الثانية على أساس بيع المعدوم- كما نقل عن أكثر الأحناف من العامة- بأن لا يكون المبيع كلياً في ذمة الصانع، بل المبيع شخصي، أي‌يشتري المصنوع الذي سيصنعه الصانع خارجاً والذي هو متعين خارجاً إذا كان واحداً، أو بنحو الكلي في المعين الذي هو خارجي أيضاً إذا كان ما يصنعه أكثر مما يريده المستصنع، وباعتبار تعارفه والاطمئنان بتحققه من جهة التزام الصانع بالصنع لا يكون باطلًا، فإنّ وجه البطلان ليس عقلياً، بل هو لزوم الغرر ونحو ذلك مما يرتفع بالتعارف المذكور والاطمئنان بالصنع.

وبهذا يخرج عن السلف؛ إذا قيل باختصاصه بما إذا كان المبيع كلياً في الذمة. كما أنّه لاتشمله روايات بطلان بيع المعدوم كالعبد الآبق ونحوه؛ لانصرافها الى موارد عدم التعارف الخارجي وعدم الاطمئنان بتحققه في ظرفه بنحو يرتفع الغرر والخطر.

إلّاأنّ هذا التخريج لو تمّ لم يكن وجه لإلزام الصانع بالصنع، إذ ليس على ذمّته شي‌ء لكي يجب عليه الوفاء به، وإنّما ملَّكه ما سيتحقق من العين المصنوعة في الخارج فيكون وجوده شرطاً وموضوعاً لوجوب الوفاء فلا يترشّح عليه الوجوب ولا يمكن الزام الصانع به حتى من خلال الشرط ضمن هذا العقد لأنّه‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست