responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 48

الحديث الى ما هو منقول عندنا من النهي عن بيع الدين بالدين.

د- وإن كان مدركه الإجماع الذي ذكره أكثر الفقهاء، فيحتمل فيه المدركية واستناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدمة، فلا يمكن أن يكشف عن قول المعصوم عليه السلام.

وعليه، فلا يشترط في صحة بيع المبيع الكلي في الذمة- أي‌السلم- أن يكون ثمنه مقبوضاً في مجلس العقد، وعليه فيصح شراء المصنوع في مورد الاستصناع بنحو السلف ولو لم يسلم فيه ثمنه إلّابعد تسليمه بعنوان كونه بيعاً ولو لم يسمّ سلفاً.

مناقشة هذه المحاولة:

والإنصاف‌: أنّ هذه المحاولة غير تامة؛ لأنّ الإجماع المذكور بدرجة من الوضوح عند فقهاء الإمامية والعامة بحيث لا يحتمل استناد كل المجمعين فيه الى مثل تلك الوجوه التي لم ترد إلّافي بعض إشارات العلّامة وتعبيراته.

بل يمكن دعوى قيام سيرة المتشرّعة بل سيرة المسلمين عملًا على ذلك، وأنّ ارتكازهم العملي كان على أنَّ من يشتري شيئاً سلفاً في ذمة الغير لا يصح منه ذلك مالم يقبضه ثمنه في المجلس.

بل لعل سيرة العقلاء أيضاً لا تساعد على تحقق البيع والمعاوضة إذا كان كلا العوضين فى الذمة أو مؤجلين، فكأنّه مواعد على البيع فيما بعد عند تحقق أحد العوضين وقبضه، وأمّا البيع عند العرف فعلًا فلابدَّ فيه من فعلية وجود أحد العوضين من الثمن أو المثمن.

نعم، قد يصح أن يقال: إنّ القدر المتيقن من مثل هذا الدليل اللبّي شرطية

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست