responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 42

فالحاصل ليست العلقة الوضعية والحق المنشأ بالعقود منحصراً في الملكية، بل يمكن أن يكون بنحو العهدة. وإن شئت عبّرت عنه بالحق الشخصي- كما في الفقه الوضعي- وأثره انّه يمكن إلزامه به قانونياً، بل قد يكون من آثاره تحمل الطرف المتعهد وضمانه للخسارة أو الضرر الحاصل للطرف الآخر إذا تخلف عن تعهده ولم يفِ به، فكذلك يقال في المقام.

وهذا البيان قد يكون صحيحاً عرفاً وعقلائياً في مورد لا يكون فيه غرض للمتعاملين بالعين المصنوعة فعلًا، بل الغرض في توفر شي‌ء في المستقبل قد يتعلق غرض به في حينه كما إذا فرض أنّ إعداد الشي‌ء المطلوب في وقته صعب إذا لم يوفر من الآن فعند الاحتياج إليه لا يكون في متناول اليد، ففي مثل هذه الموارد من وجود غرض آخر مستقل عن تملك الشي‌ء المطلوب بالفعل قد يصحّ إنشاء حق بالمعنى المذكور.

وأمّا إذا كان الغرض في تملك نفس المصنوع من الآن غاية الأمر لعدم وجوده وتوقف إيجاده على صنعه يأمر بصنعه، ولهذا يعيّنان ثمنه من الآن ويتفقان عليه أيضاً، فمثل هذا لا يمكن تخريجه على هذا الأساس.

وبعبارة اخرى: لا يوجد في باب الاستصناع غرض في تعهد آخر وراء تملك المستصنع للمصنوع الذي يريده بالثمن الذي يتفقان عليه من أوّل الأمر، فهذا التخريج حتى إذا كان عقداً صحيحاً ثبوتاً في بعض الموارد لا ربط له بما هو المقصود في عقد الاستصناع؛ فإنّ الاستصناع ليس الغرض منه توفير ما قد لا يتوفر في وقته ولا هذا من لوازمه، بل الغرض منه أن يتملك المستصنع ما ليس موجوداً بالفعل خارجاً ولكنه يمكن للصانع أن يصنعه له.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست