responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 38

المطلب ليس هو المطابق مع المرتكز العرفي والعقلائي، لا أقلّ فى بعض موارد الاستصناع التي يرى فيها الالتزام والتعاقد والمسؤولية بينهما بأن يصنع الصانع له ويأخذه المستصنع ويضمنه، وهذا واضح في أكثر موارده، خصوصاً مع ما اتسع اليوم من نطاق مثل هذه المعاملة، وما فيها من الخسارة والخطورة على الصانع لو لم يلتزم المستصنع بأخذ المصنوع لكثرته أو لكونه على ذوق وسليقة خاصة قد لا يقبلها الآخرون، فيتضرر الصانع لو لم يكن المستصنع ملزماً بأخذه. فيقع البحث فى أنّه هل يمكن تخريج الاستصناع على أساس عقد من العقود الملزمة ولو في الجملة أم لا يمكن ذلك، كما هو ظاهر كلمات الشيخ قدس سره؟

تخريجات الاستصناع:

وبهذا الصدد يمكن أن نصوّر تخريجات عديدة لصحة الاستصناع:

1- أن يكون الاستصناع عقداً مستقلّاً برأسه ملزماً للطرفين على حدّ سائر العقود اللازمة.

2- أن يكون الاستصناع من أقسام عقد البيع.

3- أن يكون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة وشبهه كالجعالة.

4- أن يكون الاستصناع مركّباً من أكثر من عقد.

5- أن لا يكون الاستصناع عقداً، بل أمر بالصنع على وجه الضمان.

التخريج الأوّل:

أمّا التخريج الأوّل- الذي مال إليه بعض الكتّاب المحدثين، وهو أن يكون الاستصناع عقداً مستقلّاً- فيمكن تقريره بأحد نحوين:

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست