العمل، إذ لا يتمتع بالمزايا الكثيرة
التي يمنحها القانون للعامل، والتي هي نتيجة تبعية العامل لرب العمل[1].
وهذا التقسيم اذا اريد به مجرد تفصيل احكام كل صنف من هذه الاصناف
الثلاثة للايجار، اعني اجارة الاشياء والعمل والمقاولة، حيث قد يختص بعض الاحكام
والآثار ببعض هذه الثلاثة دون بعض فلا بأس به. وقد وقع نظيره في فقهنا ايضاً، حيث
فصل كتاب الصرف والسلم عن البيع مع انهما من اقسام البيع، لما لهما من الاحكام
الخاصة.
واما اذا اريد انها عقود ثلاثة متباينة فيما بينها كالتباين بين عقد
الايجار والبيع فهو غير صحيح بالنحو المذكور، لانَّ الميزان في التباين بين العقود
هو اختلاف سنخ المضمون الذي يلتزم به أو يعتبره المتعاقدان ولا يكفي مجرد الاختلاف
في بعض الأحكام والآثار القانونية المترتبة عليه في تعدد العقد، إذ قد يكون ذلك
الأثر المختلف والمتفاوت فيه من خصوصيات مورد العقد ولوازمه، كما في الاجارة للعمل
الكلي والاجارة على العمل الخارجي أو الاجارة على عمل يقوم بشخص الاجير اي مباشري
أو الاعم منه ومن عمل غيره، مع كون المضمون الاعتباري الملتزم به معاملياً فيها
جميعاً مضموناً واحداً، فالمقاولة وعقد العمل لا فرق بينهما من حيث ما هو المضمون
المعاملي والالتزام الناشيء من العقد، وإنّما الاختلاف في انَّ متعلقه قد يكون
العمل بما هو وقد يكون نتيجته. كما انه لا فرق من هذه الناحية بين اجارة الاعيان
أو المنافع بعد فرض انهما معاً ينشأ فيهما