responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 30

الشخصي الذي له مالية موجب للضمان فيكون مضموناً عليه بقيمته لا محالة لم يبق فرق مهم بين المسلكين ايضاً.

هذا كله اذا كان التعهد بالقيام بالعمل بنحو شخصي لا مااذا كان التعهد بمطلق العمل الاعم من ان يصدر منه أو غيره، فانه عندئذٍ يكون متمكنا من ادائه عن طريق الغير وتحمل اجرته، وليس هذا من الضمان بل من الوفاء كما لا يخفى‌.

فالحاصل‌ الفتوى المشهورة من القول بالانفساخ يكون تفسيره على اساس المسلك المختار في الفقه الوضعي أيسر وأوضح بخلافه على المسلك المختار في الفقه الاسلامي حيث يصعب تفسيره.

وقد يؤيد مايقول به الفقه الوضعي من عدم حصول اكثر من الحق والالتزام الشخصي في الايجار على الاعمال، أن الملكية والحق العيني انما يتعقلها ويعتبرها العقلاء والعرف في باب الاموال التي هي الاعيان ومنافعها الخارجية لا أعمال الانسان ومنافعه، فانها تناسب العهدة والمسؤولية والالتزام لا الملكية وبهذا لا يقال انّ القادر على العمل مالك لاموال كثيرة بخلاف المالك للاعيان ومنافعها، كما أنّ علقة الملكية والاختصاص أو السلطنة في باب الأعيان تكون هي الغاية والغرض المطلوب مقدمة للانتفاع بها خارجاً، وهذا بخلاف باب الأعمال فإنّ الغرض المتعلّق بها نفس ايجاد العمل وصدوره خارجاً، وسيأتي مزيد توضيح لهذه النكتة في بعض الأبحاث القادمة، فإن جزمنا بذلك فلا يصح عطف العمل على المنفعة في تعريف الاجارة، بل يكون الايجار على العمل بمعنى انشاء التعهد بالعمل اي حقا شخصياً لا عينياً والمسألة بحاجة الى مزيد بحث وتأمل.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست