responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 269

«فصل»

يملك المستأجر المنفعة في اجارة الاعيان والعمل في الاجارة على الاعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى‌ سببية العقود كما انَّ المؤجر يملك الاجرة ملكية متزلزلة به كذلك ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الاجرة إلّابتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الّا بتسليم الاجرة كما هو مقتضى‌ المعاوضة وتستقر ملكية الاجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد وجواز المطالبة موقوف على التسليم واستقرار ملكية الاجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو اتمام العمل أو مابحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الاجارة كما سيأتي تفصيله [1].

[1] يتعرض السيد الماتن قدس سره في هذا الفصل إلى احكام عقد الايجار وآثاره بعد أنْ بيَّن في الفصل السابق لزومه والذي هو من شؤون ماهية العقد وذاته فذكر في مستهل كلامه اموراً ثلاثة:

الأمر الأول:

انَّ التمليك والتملك للعوضين في باب الاجارة أعني المنفعة أو العمل والاجرة يكون بالعقد، وقد علّله بانه مقتضى سببية العقود، والمقصود منه انه مقتضى‌ أدلّة صحة العقود وامضائها.

وهذا الاستدلال بهذا المقدار غير كاف، لانَّ دليل اوفوا بالعقود لا يقتضي‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست