responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 268

[مسألة 10]: إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد إلّاإذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.

[مسألة 11]: ليس في الاجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا بل يجري فيها ساير الخيارات كخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ومايفسد ليومه وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع [1].

[مسألة 12]: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الاجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الاجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ولو فسخت الاجارة رجعت إلى البايع ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الاجرة وكان تلف العين عليه. واللَّه العالم [2].

[1] الخيار إذا كان ثابتاً بدليل خاص في عقد مخصوص كخيار المجلس والحيوان والتأخير ثلاثة أيّام فلا يثبت في الاجارة لقصور الدليل، نعم يمكن ثبوته بالشرط ولكن يكون خيار الشرط وله احكامه لا خيار المجلس أو الحيوان.

واما اذا كان ثابتاً بدليل عام كالسيرة والارتكاز الممضى‌ أو الشرط الضمني أو قاعدة لا ضرر فهو يثبت في المقام ايضاً، ومنه خيار الغبن والعيب وسائر ما ذكره السيد الماتن قدس سره وهذا واضح.

[2] تقدم حكم هذه المسألة.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست