responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 262

الشرط الضمني هو السلامة الى آخر مدة الانتفاع، لانَّ تسلّم المنفعة وتحقق الانتفاع تدريجي الحصول وليس من قبيل العين الذي يتحقق تسلّمه بمجرد القبض، فبحصول العيب ولو بعد القبض ومضي مدة الانتفاع ينكشف انَّ الموجر لم يكن يملك بقاءً الّا المنفعة الناقصة المعيبة فيكون للمستأجر حق الفسخ كما لو حصل العيب والنقص في الابتداء.

وفيه‌: انَّ العرف والعقلاء يرون قبض العين المستأجرة والاستيلاء عليها من قبل المستأجر في تمام تلك المدة في حوزته، ولهذا لو اتلفها عليه الغاصب كان ضامناً لقيمتها له لا للمؤجر ولا تنفسخ الاجارة. فلو اريد بالبيان المذكور انَّ شرط السلامة الارتكازي متخلف في المقام فمن الواضح انَّ ذلك الشرط ليس باكثر من شرط السلامة الى حين الاستلام ودخول المعوض في حوزة صاحبه لا اكثر وهذا متحقق في المقام، وان اريد انَّ العيب كالتلف خسارة واقعة على العين بالاصالة فيتحملها المالك للعين وهو المؤجر لا المستأجر فهذا لو سلّم في التلف فلا يسلّم في العيب الذي تكون العين موجودة وفي حوزة المستأجر وكذلك أصل المنفعة المملوكة له.

والحاصل‌: العرف يرى انَّ العيب الحادث ينقص كلا المالين، العين المملوكة للمؤجر والمنفعة المملوكة للمستأجر، وحيث انها كانت بحوزة المستأجر فلا وجه لأنْ يتحمل صاحب العين خسارتها كما لا وجه لأن يتحمل المستأجر خسارة العين ونقصان قيمتها بالعيب لانَّ يده أمينة. فالحكم بثبوت هذا الخيار في هذه الحالة من باب الشرط الضمني غير تام، واوضح من ذلك اندفاعاً اثباته بقاعدة لا ضرر، إذ لا موجب لتحميله على المؤجر وتضرره.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست