responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 261

وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض ايضاً وان كان استوفى‌ بعض المنفعة ومضى‌ بعض المدة، هذا اذا كانت العين شخصية [1].

[1] الجهة الرابعة:

في ثبوت الخيار المذكور اذا حدث العيب بعد العقد. ولا اشكال فيه اذا كان حصوله قبل القبض من قبل المستأجر كما في البيع، لأنَّ الخيار في المقام ان كان على اساس الشرط الضمني للسلامة فلا اشكال انَّ الميزان فيه السلامة حين القبض والاستيلاء على المعوض الذي هو الغرض النوعي من المعاوضات لا مجرد السلامة الى حين العقد. وان كان على اساس التعدي من روايات باب البيع والغاء الخصوصية فهي تقتضي في البيع ان يكون العيب على البايع، اما لاطلاق ما دل على ثبوت الخيار بل والارش فيما اذا ظهر في المبيع عيباً الشامل باطلاقه ما إذا كان العيب حاصلًا قبل القبض ولو كان حصوله بعد العقد، واما لما دلّ على انَّ تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه الشامل لتلف وخسارة وصف السلامة فيه قبل قبضه ايضاً بالفحوى العرفية اذا قبلناها.

نعم قاعدة لا ضرر لا يمكن التمسك بها لا هنا ولا في البيع، لانَّ الضرر واقع على ملك المشتري فلا وجه لتحميله على البايع بل هو ضرر عليه، وهذا واضح.

واما اذا كان حصول العيب بعد القبض، فلا اشكال في باب البيع في عدم الخيار فضلًا عن الارش، لأنّه خسارة وقعت على ملك المشتري. إنّما الكلام في الايجار، وانه هل يوجب الخيار للمستأجر أم لا؟

ذهب السيد الماتن قدس سره الى الأول، واستشكل فيه المحقق النائيني قدس سره وذكر انَّ المسألة في غاية الاشكال، واستغرب من ذلك بعض اساتذتنا العظام قدس سره جاعلًا

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست