responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257

[مسألة 7]: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به فان كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء. والظاهر عدم جواز مطالبته الارش فله الفسخ أو الرضا بها مجاناً. نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الاجرة لأنه يكون من قبيل تبعيض الصفقة. ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب فربما يشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الاجرة [1].

[1] يقع البحث في هذه المسألة من جهات عديدة

: الجهة الاولى:

في ثبوت خيار العيب اذا ظهر في العين المستأجرة عيباً، وفي بيان الضابط في ذلك. والمشهور ذلك، بل لعله مجمع عليه. والدليل على هذا الخيار اما الاجماعات والاخبار الخاصة الواردة في البيع أو قاعدة لاضرر أو تخلف وصف الصحة والتمامية المشروط ضمناً وارتكازاً في المعاوضات.

والأول موقوف على حصول الجزم من الاجماع بالحكم الشرعي وقول المعصوم عليه السلام وهو مشكل، كما انَّ الروايات واردة في البيع، والتعدي منه الى الاجارة بحاجة الى دليل.

ودعوى‌: صدق المبادلة والمعاوضة بلحاظ المنفعة، فلو صدق العيب عليها كان مشمولًا لتلك الروايات.

مدفوعة

: أولًا: بعدم صدق مفهوم العيب الّا بلحاظ العين لا المنفعة، فانها تتصف بالقلة والنقصان لا بالمعيبية.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست