الانفاق والحيلولة دون انهدام الدار أو
اصلاحه بعد الانهدام وتسليمها للمستأجر سالماً لكونه قادراً عليه ومع عدمه يكون
مفوتاً لها عليه فيكون ضامناً له، كما انَّ للمستأجر حق الفسخ نتيجة عدم تسليم
المنفعة له واسترجاع اجرة المسمّى، أي يثبت للمستأجر أعلى الاجرتين.
ولا منافاة بين ان تكون الاجارة صحيحة على فرض عدم الانفاق بلحاظ
المؤجر ولكن مع ذلك لا يجب على العبد المعتق الخدمة في هذا الفرض وعدم ضمانه لو لم
يخدم، لما تقدم من انَّ ملاك الوجوب على المولى غير ملاكه ومبناه على العبد
المعتق، فانَّ العبد ليس هو الموجر وإنّما هو مورد الاجارة كالدار والدابة، ويكون
الوجوب عليه بمعنى حرمة التفويت واتلاف العمل على مالكه وهو المستأجر، وهذا فرع
قدرته عليه، وإلّا لم يكن تفويت بل لم يكن العمل في تلك الحال مملوكاً للموجر
ليملكه المستأجر بالاجارة، وإنّما المملوك حصة اخرى من العمل وهو الخدمة على تقدير
الانفاق على العبد المعتق وهو مقدور للموجر لا للأجير فالاجارة صحيحة ووجوب الوفاء
والضمان على المولى لا محالة بأن ينفق على العبد المعتق لكي يتمكن من العمل
للمستأجر، وهذا يعني انّه لا يحق للعبد المعتق النفقة على مولاه السابق من حيث
نفسه إلّاأنّه يجب على المولى من باب الوفاء بالاجارة للمستأجر لا من باب حق العبد
المعتق أن ينفق عليه، وإلّا ضمن اجرة المسمّى أو المثل للمستأجر، وهذا هو الوجه
الثاني من الوجهين المتقدمين لتوجيه كلام الماتن قدس سره من حيث النتيجة في خصوص
صورة المنافاة وعدم التمكن من الجمع بين التكسب لنفسه وخدمة المستأجر؛ إلّاأنّ
ظاهر المتن النظر إلى الوجه الأوّل كما لا يخفى.