responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 22

والجواب: انّه يشترط في الايجار أن تكون المنفعة أو العمل ملحوظين كمعوض لا العوض أي‌الطرف المقصود بالأصالة في التعاقد بين الطرفين لا بما هو مال وعوض عن ماليته المعبر عنه بالثمن كما هو كذلك في عنوان البيع أيضاً فلا يصدق على ثمن الاجارة إذا كان عيناً انّه بيع لأنّه ليس مقصوداً بالأصالة وبخصوصيته، وهذا يستفاد من تعريفهم بأنّه تمليك المنفعة أو العمل بعوض حيث يفهم منه انّ المنفعة أو العمل ملحوظان كمعوض لا كعوض.

كما انّ المراد من التمليك التمليك العقدي أي‌الايجار عقد ينشأ فيه التمليك للمنفعة أو العمل بعوض.

ومنه يعرف خروج ما إذا تملك المنفعة بغير عقد كالارث أو بايقاع كالوصية- على القول بكونها ايقاعاً- عن تعريف عقد الاجارة، كما انّه ظهر انّه من عقود المعاوضة فخرج مثل عقد النكاح إذا كان المهر منفعة أو عملًا. وهكذا يتضح انّ التعريف المشهور للاجارة صحيح لا غبار عليه.

ثم انَّ هنا اموراً مهمة متعلقة بحقيقة الاجارة، تعرض لها الفقه الوضعي، ينبغي الاشارة اليها ولو اجمالًا وتمحيصها.

الأمر الأوّل:

اعتبر الفقه الوضعي الزمان ركناً مقوماً للاجارة، ومن هنا أخذ في تعريفها الانتفاع بشي‌ء معين مدة معينة[1].

الّا انَّ الصحيح: انَّ المدة والزمان ليس مقوماً ولا ركناً للاجارة، حتى في‌


[1]- الوسيط، ج 6، المجلد الأول، ص 3.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست