responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 21

جائزاً تكليفاً أو نافذاً وضعاً الّا ان هذا غير المنشأ في باب الاجارة مطلقاً لأنّه لا اشكال في كونها من العقود العهدية التي فيها نقل ملك أو حق الى الغير فلابدّ وأن يكون التسليط في الاجارة بمعنى تمليك المنفعة فيرجع الى التعريف الأوّل.

فالحاصل التسليط أعم من التمليك للمنفعة ويتحقق في عقود اخرى أيضاً كالعارية المشروطة بعوض إلّاأن يراد بالتسليط التمليك فيرجع إلى تمليك المنفعة بعوض.

وهذا هو الجواب الفني، لا ماذكره بعض اساتذتنا الاعلام قدس سره من انَّ التسليط يختص باجارة الاعيان ولا يتم في اجارة الاعمال‌[1]، اذ يرد عليه:

أولًا: امكان التفكيك بين الاجارتين في التعريف خصوصاً إذا أنكرنا رجوع الاجارة على الأعمال إلى تمليك العمل على ما سيأتي الحديث عنه فيما يأتي.

وثانياً: لا يراد بالتسليط الاستيلاء الخارجي ليقال بعدم توقف استيفاء عمل الاجير على التسلط عليه، وانما المراد الاستيلاء والتسليط الاعتباري، وهو يعقل بل ثابت في حق الأجير ايضاً، حيث يكون المستأجر مسلّطاً اعتباراً على الاجير بحمله على العمل فهو مسلّط على الانتفاع بالأجير.

السادسة: قد يقال: انّ هذا التعريف يشمل ما إذا باع شيئاً بعوض هو منفعة شي‌ء، كما إذا باع فرسه بمنفعة داره سنة مثلًا أو في قبال أن يخيط له ثوبه فلا يقال انّه ايجار بل بيع مع انّه بلحاظ الثمن يصدق عليه انّه تمليك المنفعة بعوض.


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص 15.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست