responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 192

ولو قال إنْ لم توصلني فلا أجرة لك فان كان على وجه الشرطية بان يكون متعلق الاجارة هو الايصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الاجرة على تقدير المخالفة صح ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد، وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للاجارة إلّاانَّ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلًا، ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله لم يجز [1].

[1] اشتراط عدم الاجرة اصلًا على تقدير عدم الايصال الخاص- إذا كان الايصال الخاص هو مورد الاجارة- لابدَّ وان يرجع امّا الى تأكيد العقد، بمعنى انَّ الاجرة تبذل في قبال الحصة الخاصة لا غير فلا تقسيط في البين، أو يرجع الى الترديد- بناءً على صحته- وانَّ احدى الحصتين بازائها الاجرة والاخرى لا اجرة بازائها بل تقع مجاناً، وامّا التقسيط فغير معقول هنا كما هو واضح وحيث انَّ تأكيد العقد صحيح لا اشكال فيه فلذلك حمل المصنف قدس سره البطلان في ذيل الصحيحة على ارادة الصورة الاخيرة كما حمل فتوى المشهور بالبطلان على ذلك ايضاً.

ويلاحظ عليه:

أولًا: انَّ حمل كلام المشهور فضلًا عن ذيل الرواية على ارادة الترديد بين عقدين قد يكون خلاف الظاهر، فانَّ ظاهر كلماتهم وظاهر الرواية وحدة العقد لا تعدده أو تردده.

وثانياً: الترديد في خصوص المقام ينبغي أن يكون صحيحاً حتى على مبنى‌ القائلين ببطلان الترديد، لأنَّ احد الطرفين إنّما هو التبرع بالحصة الفاقدة للخصوصية مجاناً فيكون نظير العارية، وهو يجتمع مع الايجار على الحصة

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست