responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 191

هذا شرط فاسد وفِّهِ كراه، فلمّا قام الرجل اقبل اليّ أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»[1].

وقد استظهر منها المعلّقون على المتن من الاعلام ارادة فرضية اشتراط الايصال في الوقت الخاص‌[2] مع كون متعلق الايجار جامع الايصال، لأنّه عبّر فيه بعنوان الشرط، ومن هنا اعترضوا على مااستظهره السيد الماتن قدس سره منها، حيث حملها على فرض تعلق الارادة بالحصة الخاصة.

وفي هذا الاستظهار المذكور نظر، فانَّ الاشتراط يستعمل لغة وعرفاً في موارد التقييد ايضاً بأنْ يكون شرطاً في متعلق الاجارة، وهذا غير الشرط في ضمن العقد الذي هو التزام آخر مستقل. بل قد عرفت انَّ اشتراط ذلك معناه انَّ تمام الاجرة لم تجعل بازاء أصل الايصال الى المكان وإنّما مجعول بازاء الايصال الخاص، ولا يراد بالتقييد الّا ذلك، فحتى‌ اذا صيغ التقييد بعنوان الاشتراط ضمن العقد كان مرجعه بحسب المتفاهم العرفي إمّا إلى التقسيط وجعل تمام الاجرة بازاء الحصة الخاصة والاجرة الناقصة بازاء ذات العمل، أو جعل تمام الاجرة بازاء المقيد والاجرة الناقصة بازاء العمل بلا قيد لو فعله الأجير من باب ضمان الغرامة وعدم هدر أصل عمله، ولذا فرض الماتن قدس سره انّ الاجارة على المقيَّد.

وأمّا استظهار الاجارة على الجامع بتمام الاجرة ثمّ اشتراط النقصان ضمن العقد على الأجير إذا لم يأت به في ذلك الوقت المشروط فليس مستظهراً من الرواية؛ كما انّ فيه المناقضة والتهافت بين الشرط ومقتضى العقد.


[1]- وسائل الشيعة، باب 13 من ابواب احكام الاجارة، حديث 2.

[2]- العروة الوثقى‌، ج 2، ص 581.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست