responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 174

بطلان الاجارة على غير المقدور- وامّا إذا كان الوقت يسع للعمل وإنّما قصَّر في الأداء ففصّل بين كون الوقت المحدّد قيداً في متعلق الاجارة أو شرطاً ضمن العقد، فحكم بالبطلان على التقدير الأوّل وعدم استحقاق الاجير لشي‌ء على المستأجر، لأنَّ ما وقع منه لم يكن متعلقاً للاجارة أصلًا، وحكم بالصحة على التقدير الثاني مع خيار تخلف الشرط للمستأجر واذا فسخ رجع الاجير عليه باجرة مثل عمله، لأنّه وقع بأمره، فيكون ضامناً لاجرة مثله.

ولنا في المقام عدة ملاحظات:

الاولى‌: انَّ الحكم بالبطلان عند عدم سعة الوقت للعمل كان ينبغي ذكره على التقدير الأوّل، أي ما إذا كان الوقت مأخوذاً على نحو التقييد لا الاشتراط، وإلّا كان الايجار صحيحاً لكونه مقدوراً وانَّ المتعذر الشرط، وهو لا يوجب بطلان العقد ولا تعذر متعلقه، وإنّما يثبت له خيار تخلف الشرط، ولعله اراد فرضية التقييد الذي هو ظاهر اجارة عمل في وقت معين.

الثانية: قد يقال بانَّ مقتضى القاعدة في صورة التقييد وعدم اداء الاجير للعمل ليس هو البطلان، بل صحة الاجارة واستحقاق المستأجر لقيمة العمل في ذمة الاجير- والتي قد تكون أكثر من اجرة المسمّى‌- لأنَّ صحة الاجارة ليست منوطة بالاداء والوفاء، وإنّما منوطة بتمامية العقد والقدرة على العمل المفروض تحققها، فيكون للمستأجر المطالبة بذلك أي تضمين الأجير، كما يكون له ايضاً حق الفسخ من باب عدم تسليمه العمل، فاذا وجد انَّ اجرة المسمّى‌ أكثر من اجرة المثل أمكنه أن يفسخ ويسترجع اجرة المسمّى‌.

وهذا هو مقتضى القاعدة في سائر الموارد، ففي البيع مثلًا اذا أتلف البايع‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست