responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 173

[مسألة 12]: اذا استأجره أو دابته ليحلمه أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين باجرة معينة كأن استاجر منه دابته لايصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فان كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم امكان الايصال فالاجارة باطلة. وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئاً من الاجرة لعدم العمل بمقتضى الاجارة أصلًا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بان يكون متعلق الاجارة الايصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالاجارة صحيحة والاجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ومعه يرجع الى اجرة المثل [1].

مقدار من المالية إنّما يتم صغراه فيما إذا كان التفاوت بين القيمة السوقية والمسمّى‌ من حين العقد، لا ما إذا حصل ارتفاع في القيمة السوقية بعد العقد وقبل التلف كما لا يخفى‌.

فالصحيح‌: ما عليه المشهور من انَّ مقتضى القاعدة ضمان الغرامة، أي‌القيمة السوقية في موارد المقبوض بالعقد الفاسد من غير فرق بين باب الاجارة وغيرها من العقود.

[1] يتعرض السيد الماتن قدس سره في صدر هذه المسألة إلى حكم ما إذا لم يأتِ الأجير بالعمل المستأجر عليه في الوقت المحدّد له في عقد الاجارة. وقد حكم ببطلان الاجارة إذا كان الوقت لا يسع لذلك العمل، لعدم القدرة على التسليم أو عدم مملوكية العمل أو عدم وجود المحلّ- على المباني المتقدمة في وجه‌

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست