responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 110

فأمَرَ بها فصبَّت على الصعيد فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت»[1].

فانَّ المستظهر من التعبير المذكور بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية إنّما هو التعليل لا مجرد الاخبار عن قضية اتفاقية، وانَّ من حرَّم شرب الخمر حرَّم ثمنها، كما انَّ تحريم الشرب من باب انه منفعة المشروبات.

وأما دعوى‌: اختصاصها بباب البيع فيدفعها:

أوّلًا: ان عنوان الثمن أعم لغة مما يبذل بازاء الرقبة في البيع، لأنّه يعني مطلق المال والقيمة المدفوعة لشي‌ء سواء كان ذلك الشي‌ء رقبة أو منفعة، فينعقد اطلاق لفظي في الرواية للاجرة المبذولة بازاء المنفعة المحرمة والتي تكون ثمنها بعد حملها على التعليل.

وثانياً: لو فرض عدم اطلاق الثمن للاجرة مع ذلك حكمنا بالتعميم على أساس ما ورد في ذيلها من ذكر مهر البغي ضمن الامثلة مع ثمن الخمر والكلب، وظاهره انها تطبيقات للكبرى المبينة أولًا، فعندما يحشر ضمنها ما يكون بذلًا بازاء عمل ومنفعة محرمة يفهم منه انَّ المراد مطلق ما يبذل بازاء الحرام، عيناً كان أو منفعة أو عملًا.

وثالثاً: انَّ تحكيم الارتكازات العقلائية ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على مثل هذه الأحاديث يجعلها ظاهرة بحسب المتفاهم العرفي والعقلائي في ما هو مركوز في الأذهان العرفية والعقلائية ايضاً، من انَّ تحريم شي‌ء أو


[1]- وسائل الشيعة، باب 55 من ابواب مايكتسب به، حديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست